المادة 2
مادة 2: يجري هذا البيع على اساس اسعار الذهب المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 18/LR تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940 نافذ
مادة 2: يجري هذا البيع على اساس اسعار الذهب المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 18/LR تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188605/article/2/