جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 225 10/09/1940

بشأن العملة الذهب التي يضبطها الجمرك

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
225
التاريخ
10/09/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3827, 19/10/1940, ص. 7332
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العملة الذهب التي تضبطها ادارة الجمارك بمناسبة المخالفات التي تعاينها هذه الادارة بشأن النظام الجمركي او نظام مراقبة القطع تباع الدوائر المالية في المفوضية العليا

المادة 2

مادة 2: يجري هذا البيع على اساس اسعار الذهب المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 18/LR تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940

المادة 3

مادة 3: تدفع الدوائر المالية في المفوضية العليا قيمة العملة الذهب التي تحصل عليها بهذه الطريقة من مال الخزينة الجاهز الذي تحوزه لحساب دوائر المصالح المشتركة وتذكر في حسابات خاصة الدفعات التي تدفعها عن كل نوع من انواع العملة الذهب التي تحصل عليها

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو