جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 233 19/09/1940

تحوير المادة 3 من القرار عدد 338-L.R الصادر في 3-12-1939 بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في اثناء الحرب او بتنظيمها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
233
التاريخ
19/09/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3827, 19/10/1940, ص. 7332-7333
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 19/09/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت النبذات من 2 الى 8 من المادة 3 من القرار عدد 338/LR الصادر بتاريخ 3 ك1 سنة 1939 والمحور والمتمم بالقرارات عدد 41/LR تاريخ 26 شباط سنة 1940 و155/LR تاريخ 20 اذار 1940 و150/LR تاريخ 12 حزيران 1940 وابدلت منها النبذات التالية من 2 الى 8: "تعاقب المخالفات لاحكام هذا القرار والقرارات الصادرة لتنفيذه وكذلك محاولة ارتكاب هذه المخالفات نفسها بجزاء نقدي من خمس الى خمسة الاف ليرة لبنانية او سورية ويمكن رفع هذا الجزاء النقدي الى مقدار المبلغ الذي وقع عليه الغش او محاولة الغش اذا تجاوز حد العقوبة الاقصى المنصوص عليه وبالسجن من شهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكرر الجرم فتكون عقوبة السجن من ستة اشهر الى خمس سنوات يعاقب بشركاء المخالفة المشار اليها اعلاه بالعقوبات نفسها التي يعاقب بها مرتكبوها. يمكن عند معاينة المخالفة ضبط اوراق البنك والنقود والقيم والسندات والمواد التي كانت موضوع المخالفة ويجوز للمحكمة ان تأمر بمصادرتها. لا تلاحق هذه المخالفات الا بناء على شكوى من امين السر العام وملاحقتها هي من صلاحية محكمة الجزاء. اما سحب هذه الشكوى قبل صدور الحكم فيها فيؤدي الى ترك الملاحقات "

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 19 ايلول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو