المادة 1
مادة 1: الغيت النبذات من 2 الى 8 من المادة 3 من القرار عدد 338/LR الصادر بتاريخ 3 ك1 سنة 1939 والمحور والمتمم بالقرارات عدد 41/LR تاريخ 26 شباط سنة 1940 و155/LR تاريخ 20 اذار 1940 و150/LR تاريخ 12 حزيران 1940 وابدلت منها النبذات التالية من 2 الى 8: "تعاقب المخالفات لاحكام هذا القرار والقرارات الصادرة لتنفيذه وكذلك محاولة ارتكاب هذه المخالفات نفسها بجزاء نقدي من خمس الى خمسة الاف ليرة لبنانية او سورية ويمكن رفع هذا الجزاء النقدي الى مقدار المبلغ الذي وقع عليه الغش او محاولة الغش اذا تجاوز حد العقوبة الاقصى المنصوص عليه وبالسجن من شهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكرر الجرم فتكون عقوبة السجن من ستة اشهر الى خمس سنوات يعاقب بشركاء المخالفة المشار اليها اعلاه بالعقوبات نفسها التي يعاقب بها مرتكبوها. يمكن عند معاينة المخالفة ضبط اوراق البنك والنقود والقيم والسندات والمواد التي كانت موضوع المخالفة ويجوز للمحكمة ان تأمر بمصادرتها. لا تلاحق هذه المخالفات الا بناء على شكوى من امين السر العام وملاحقتها هي من صلاحية محكمة الجزاء. اما سحب هذه الشكوى قبل صدور الحكم فيها فيؤدي الى ترك الملاحقات "