جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 240 25/09/1940

بشأن استيراد جميع انواع الالعاب النارية وصنعها وبيعها وحيازتها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
240
التاريخ
25/09/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3831, 02/11/1940, ص. 7395
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 25/09/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي صنع واستيراد وبيع وحيازة جميع انواع الالعاب النارية

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: يمكن امين السر العام ان يرخص بصورة استثنائية بالشذوذ عن احكام هذا القرار بعد اخذ رأي الجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق

المادة 4

مادة 4: الغيت احكام القرارين عدد 231/LR تاريخ 11 ايلول 1939 و 171/LR تاريخ 19 حزيران 1940

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 25 ايلول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو