المادة 1
مادة 1: ممنوع في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي صنع واستيراد وبيع وحيازة جميع انواع الالعاب النارية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 240 25/09/1940
مادة 1: ممنوع في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي صنع واستيراد وبيع وحيازة جميع انواع الالعاب النارية
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926
مادة 3: يمكن امين السر العام ان يرخص بصورة استثنائية بالشذوذ عن احكام هذا القرار بعد اخذ رأي الجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق
مادة 4: الغيت احكام القرارين عدد 231/LR تاريخ 11 ايلول 1939 و 171/LR تاريخ 19 حزيران 1940
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 25 ايلول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو