النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 30/09/1940 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعيات والجماعات المنحلة بمقتضى المادة السابقة توضع بناء على طلب النيابة العامة تحت الحراسة القضائية بأمر من رئيس المحكمة المدنية في المكان الموجودة فيه تلك الاموال تصفى هذه الاموال تحت سلطة رئيس المحكمة المدنية واشراف النيابة العامة يدفع الرصيد الحاصل من التصفية لخزينة الدولة او خزينة الاراضي المستقلة استقلالا اداريا الموجودة فيها الاموال المصفاة ليخصص هذا الرصيد لنفقات الاسعاف العام

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 30/09/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188614/article/3/