النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 30/09/1940 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالسجن من 6 اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من ليرة الى 250 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من اشترك في ابقاء جمعية او جماعة قرر بطلانها وفقا للمادة 2 او كل من ساهم باعادة تأليفها مباشرة او غير مباشرة يمكن عدا ذلك المحكمة ان تحكم بالععوبات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الجزاء

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 30/09/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188614/article/4/