المادة 3
مادة 3: لا يجوز ان يسلم للتجارة مصنوعات خاصة صيدلية او مصنوعات محضرة مسبقا لبيعها للجمهور ما لم يكن عليها سعر البيع المفروض محسوبا كما هو مذكور اعلاه ويمكن ان يضع هذا السعر صانع الادوية الصيدلية عند ارسالها او دائرة تفتيش الصيدليات حالا بعد سحبها من الجمرك