النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان يسلم للتجارة مصنوعات خاصة صيدلية او مصنوعات محضرة مسبقا لبيعها للجمهور ما لم يكن عليها سعر البيع المفروض محسوبا كما هو مذكور اعلاه ويمكن ان يضع هذا السعر صانع الادوية الصيدلية عند ارسالها او دائرة تفتيش الصيدليات حالا بعد سحبها من الجمرك

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188615/article/3/