المادة 4
مادة 4: كل فاتورة تتعلق بالمصنوعات المنوه عنها في هذا القرار يجب ان تشتمل: اولا: على سعر البيع للجمهور بعملة بلد منشأها مصدقا على صحته من قبل صانع الادوية او من قبل مقدمها ثانيا: على معدل الحسم الممنوح للصيدلي او لبائع الادوية (Drogiste) او لبائع الجملة (Grossiste) في بلد المنشأ