النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل فاتورة تتعلق بالمصنوعات المنوه عنها في هذا القرار يجب ان تشتمل: اولا: على سعر البيع للجمهور بعملة بلد منشأها مصدقا على صحته من قبل صانع الادوية او من قبل مقدمها ثانيا: على معدل الحسم الممنوح للصيدلي او لبائع الادوية (Drogiste) او لبائع الجملة (Grossiste) في بلد المنشأ

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188615/article/4/