النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 263 تاريخ 17/10/1940 نافذ

المادة 10

المادة 10

سوء المعاملة:

يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 11 التالية كل من اساء معاملة حيوان اما بضربه بدون حاجة الى ذلك واما ببتر شيء من جسمه او بتعذيبه باي طريقة كانت وكل من تهاون في ان يقدم له العلف والماء والاعتناء اللازم وكل من استعمل حيوانات عليلة او مجروحة او اناث الحيوانات الظاهر حبلها او التي ترضع في عمل ليس في وسعها القيام به بدون الم وكل من نقل او شحن حيوانات ضمن شروط قد تؤذيها او دون ان تقدم لها العلف اللازم ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من اذن او تساهل عن علم منه باجراء الاعمال والمعاملات القاسية المذكورة اعلاه وفي وسعه منعها اذا كان سوء المعاملة الذي لحق حيوانا من الحيوانات بالغا في الشدة جاز للمأمور منظم الضبط ان يحجز هذا الحيوان. ويحفظ الحيوان في محضر البيطرة وان لم يكن من محجر ففي محل تعينه البلدية او المختار

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 263 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188635/article/10/