النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 263 تاريخ 17/10/1940 نافذ

المادة 11

المادة 11

كل مخالفة لاحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من هذا القرار تعاقب بجزاء نقدي- من ليرتين ونصف الى خمس ليرات واذا تكررت المخالفة في اثناء سنتين رفع- الجزاء النقدي من 5 ليرات الى 10 ليرات كل مخالفة للمادة 10 تعاقب بالسجن من اسبوع الى 6 اشهر وبجزاء نقدي من ليرتين ونصف ليرة الى 25 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويجوز الحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة وفقا للمادتين 4 و9 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10 يحكم القاضي على المخالف بدفع المصاريف التي انفقت لعلف الحيوان والاعتناء به منذ حجزه ويمكنه ايضا بالنظر لشدة التعذيب الذي لحق بالحيوان ان يأمر بمصادرته

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 263 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188635/article/11/