المادة 11
كل مخالفة لاحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من هذا القرار تعاقب بجزاء نقدي- من ليرتين ونصف الى خمس ليرات واذا تكررت المخالفة في اثناء سنتين رفع- الجزاء النقدي من 5 ليرات الى 10 ليرات كل مخالفة للمادة 10 تعاقب بالسجن من اسبوع الى 6 اشهر وبجزاء نقدي من ليرتين ونصف ليرة الى 25 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويجوز الحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة وفقا للمادتين 4 و9 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10 يحكم القاضي على المخالف بدفع المصاريف التي انفقت لعلف الحيوان والاعتناء به منذ حجزه ويمكنه ايضا بالنظر لشدة التعذيب الذي لحق بالحيوان ان يأمر بمصادرته