المادة 12
الاشخاص الذين لهم الصلاحية لمعاينة مخالفات احكام هذا القرار هم:
1- المأمورون المعينون في المادة 56 من القرار رقم 15 ل.ر. تاريخ 13 ك 2 سنة 1934
2- الاطباء البيطريون ومأمورو الصحة المقبولون والمعينون من قبل مدير دائرة المراقبة الصحية البيطرية في المفوضية العليا.
3-اعضاء جمعية الرفق بالحيوانات المحلفون لهذه الغاية بصورة رسمية والمقترح تعيينهم من قبل رئيس هذه الجمعية وقد قبل بهم مدير الدائرة البيطرية.
تجري الملاحقات وفقا لاصول المحاكمات الجزائية المنصوص عليها في القرار رقم 296 ل.ر تاريخ 26 كانون الاول سنة 1934 لا تجري اية ملاحقة قضائية اذا قدم المخالف في اثناء مهلةثمانية ايام ابتداء من اليوم الذي عاين به المخالفة المأمور منظم الضبط وصلا للقاضي ذي الصلاحية يثبت انه دفع
للخزينة ادنى حد للجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 11 يجب ان يدفع هذا الحد الادنى عن كل مخالفة جرت معاينتها وعندئذ تطبق المادة 13 من القرار رقم 297 ل.ر. تاريخ 26 ك 1 سنة 1934 على ان هذا التساهل في التخلص من الملاحقات القضائية لا يطبق على المخالفين الذين يكررون المخالفة ولا على الذين يرتكبون مخالفة للمادة 10 من هذا القرار.