المادة 6
في المناطق التي يكون فيها داء البجل متفشيا بصورة مستمرة يجوز فيها معالجة فحول الخيل التي هي ملك الدولة وكذلك خيول الاهالي الذين يطلبون ذلك معالجة احتياطية دورية تتحمل نفقاتها ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة
قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 نافذ
في المناطق التي يكون فيها داء البجل متفشيا بصورة مستمرة يجوز فيها معالجة فحول الخيل التي هي ملك الدولة وكذلك خيول الاهالي الذين يطلبون ذلك معالجة احتياطية دورية تتحمل نفقاتها ميزانية دائرة البيطرة في الدولة صاحبة العلاقة
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188646/article/6/