النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 نافذ

المادة 7

المادة 7

على كل طبيب بيطرى صحي ان يمسك لمنطقته سجلا يذكر فيه مفصلا لكل حيوان على حدة جميع العمليات التي اجراها (من تشخيص مرض ومعالجة وخثي واتلاف وعملية كيماوية - احتياطية)

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 05/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188646/article/7/