جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 65 11/10/1940

تعديل على سبيل التسوية المادة 12 من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 17-2-1939

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
65
التاريخ
11/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3843, 14/12/1940, ص. 7600-7601
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 11/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل, على سبيل التسوية, المادة 12 من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1939 كما يلي: "يعدل الجدول الملحق بالمادة السابعة من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 4 اذار سنة 1938 على الصورة التالية: حصة الخزينة وحصة البلديات المئوية نوع المهنة من اصل القيمة الايجارية لكافة المؤسسات الصناعية بما فيها المستودعات حصة الخزينة حصة البلديات

- تجار الجملة للزيوت المعدنية والمواد % 150 % 2/1,7 الملتهبة - صانعو الترابة % 100 % 5 - صانعو مواد البناء ماعدا صانعي الترابة % 20 % 1 - تجار الجملة لمواد البناء % 50 % 2/1,2 - المصارف % 100 % 5 - الصيارف % 50 % 2/1,2 - شركات التأمين % 100 % 5 - بيوت الدعارة % 75 % 4/3,3

المادة 2

مادة 2: ان التعديلات المنصوص عنها في مادة 1 اعلاه يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1939 الا فيما يتعلق "بصانعي مواد البناء ما عدا صانعي الترابة" الذين تطبق عليهم هذه التعديلات اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1938

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت عدد 582/A 40 بيروت في 5 كانون الاول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو