All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 65 11/10/1940

تعديل على سبيل التسوية المادة 12 من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 17-2-1939

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
65
Date
11/10/1940
Official Gazette
Issue 3843, 14/12/1940, p. 7600-7601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 11/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل, على سبيل التسوية, المادة 12 من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1939 كما يلي: "يعدل الجدول الملحق بالمادة السابعة من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 4 اذار سنة 1938 على الصورة التالية: حصة الخزينة وحصة البلديات المئوية نوع المهنة من اصل القيمة الايجارية لكافة المؤسسات الصناعية بما فيها المستودعات حصة الخزينة حصة البلديات

- تجار الجملة للزيوت المعدنية والمواد % 150 % 2/1,7 الملتهبة - صانعو الترابة % 100 % 5 - صانعو مواد البناء ماعدا صانعي الترابة % 20 % 1 - تجار الجملة لمواد البناء % 50 % 2/1,2 - المصارف % 100 % 5 - الصيارف % 50 % 2/1,2 - شركات التأمين % 100 % 5 - بيوت الدعارة % 75 % 4/3,3

المادة 2

مادة 2: ان التعديلات المنصوص عنها في مادة 1 اعلاه يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1939 الا فيما يتعلق "بصانعي مواد البناء ما عدا صانعي الترابة" الذين تطبق عليهم هذه التعديلات اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1938

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت عدد 582/A 40 بيروت في 5 كانون الاول 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو