المادة 3
مادة 3: يحدد سعر بيع قصب السكر في المزرعة بامر اداري خاص من مدير الاعاشة العام ويجوز ايضا لهذا المدير ان يرخص بامر اداري في الشذوذ عن منع الاستهلاك للمناطق الواقعة بعيدا عن مصانع السكر
قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 12/11/1940 نافذ
مادة 3: يحدد سعر بيع قصب السكر في المزرعة بامر اداري خاص من مدير الاعاشة العام ويجوز ايضا لهذا المدير ان يرخص بامر اداري في الشذوذ عن منع الاستهلاك للمناطق الواقعة بعيدا عن مصانع السكر
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 12/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188653/article/3/