النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 12/11/1940 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل من باع او اشترى او حاول ان يبيع او ان يشتري قصب سكر دون الحصول مسبقا على ترخيص قانوني من مدير الاعاشة العام يعاقب بجزاء نقدي من خمسة وعشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية اذا تكررت المخالفة عوقب المخالف بجزاء نقدي من خمسين الى مئة ليرة

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 12/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188653/article/4/