جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 298 15/11/1940

تحوير القرار عدد 327-L.R الصادر في 22-11-1939 بشأن تجارة مواد البناء

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
298
التاريخ
15/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3845, 21/12/1940, ص. 7635
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 15/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادة 2 من القرار عدد 327/LR الصادر في 22 تشرين الثاني 1939 بشأن تجارة مواد البناء: "لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة مواد البناء المدرجة في الملحق رقم 1 ولا ان يعقد عقدا او صكا ما يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من مدير الاعاشة العام (الدوائر الفنية) ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ لتنفيذ هذا القرار

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية- العليا (1)

بيروت في 15 تشرين الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو