المادة 1
مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادة 2 من القرار عدد 327/LR الصادر في 22 تشرين الثاني 1939 بشأن تجارة مواد البناء: "لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة مواد البناء المدرجة في الملحق رقم 1 ولا ان يعقد عقدا او صكا ما يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من مدير الاعاشة العام (الدوائر الفنية) ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ لتنفيذ هذا القرار