جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 311 27/11/1940

منع الرعايا السوريين واللبنانيين من التطوع في الجيوش الاجنبية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
311
التاريخ
27/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3846, 25/12/1940, ص. 7659
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 311 تاريخ 27/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع على كل احد من الرعايا اللبنانية او السوريين التطوع باية صفة كانت في جيش اجنبي

المادة 2

مادة 2: اذا وقعت مخالفات لاحكام المادة السابقة امكن فرض غرامات اجمالية على المدن او القرى او الاماكن الآهلة التي كان يقيم فيها او يسكنها المخالفون

المادة 3

مادة 3: ان هذه الغرامات التي لايمكن ان يتجاوز مبلغها السبعماية ليرة لبنانية او سورية عن كل مخالف تحدد وتفرض وتحصل ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 97 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 المحور بالقرار عدد 204 تاريخ 22 اذار 1926

المادة 4

مادة 4: يستعمل حاصل هذه الغرامات وفقا لما هو مذكور في القرار عدد 275/LR تاريخ 26 تشرين الثاني 1935

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 27 تشرين الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو