All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 311 27/11/1940

منع الرعايا السوريين واللبنانيين من التطوع في الجيوش الاجنبية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
311
Date
27/11/1940
Official Gazette
Issue 3846, 25/12/1940, p. 7659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 311 تاريخ 27/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع على كل احد من الرعايا اللبنانية او السوريين التطوع باية صفة كانت في جيش اجنبي

المادة 2

مادة 2: اذا وقعت مخالفات لاحكام المادة السابقة امكن فرض غرامات اجمالية على المدن او القرى او الاماكن الآهلة التي كان يقيم فيها او يسكنها المخالفون

المادة 3

مادة 3: ان هذه الغرامات التي لايمكن ان يتجاوز مبلغها السبعماية ليرة لبنانية او سورية عن كل مخالف تحدد وتفرض وتحصل ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 97 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 المحور بالقرار عدد 204 تاريخ 22 اذار 1926

المادة 4

مادة 4: يستعمل حاصل هذه الغرامات وفقا لما هو مذكور في القرار عدد 275/LR تاريخ 26 تشرين الثاني 1935

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 27 تشرين الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو