المادة 15
مادة 15: على الكاتب العدل ان يستوفي لحساب الدولة وطبقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 730 المؤرخ في 13 تموز سنة 1936 "رسوم كتابة العدل" وهذه الرسوم مفصلة في الجدول B الملحق بهذا القانون وهي تشكل التعريفة المرعية الاجراء حاليا ولا تتناول هذه الرسوم الطوابع الاميرية الواجب الصاقها على الاسناد وتؤخذ اجور الكتاب العدل عن كل سند بمعدل عشرين بالماية من قيمة الرسوم المستوفاة ولا يدخل في ذلك الطوابع الاميرية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 192 تاريخ 24/06/1942, المادة 5, 27/06/1942
مادة 5: الغيت الفقرة الثالثة من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 واستبدلت منها الاحكام التالية: علاوة على الرسوم المعينة في الجدول ب الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 يستوفي- الكاتب العدل عن كل سند اجرا يوازي ثلاثين بالمئة من مبلغ الرسوم المستوفاة- ويستوفي كذلك اجرا مقداره ثمانون غرشا لبنانيا عن كل صفحة من كل سند حرره او- تولى ترجمته وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد اقصى في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب خطي من صاحب المصلحة يستوفي تعويضا مقداره مايتا غرش لبناني اذا انتقل في نطاق مركزه او خمسماية غرش لبناني اذا انتقل الى خارج مركزه