النص الكامل

نظام كتاب العدل ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: على الكاتب العدل ان يستوفي لحساب الدولة وطبقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 730 المؤرخ في 13 تموز سنة 1936 "رسوم كتابة العدل" وهذه الرسوم مفصلة في الجدول B الملحق بهذا القانون وهي تشكل التعريفة المرعية الاجراء حاليا ولا تتناول هذه الرسوم الطوابع الاميرية الواجب الصاقها على الاسناد وتؤخذ اجور الكتاب العدل عن كل سند بمعدل عشرين بالماية من قيمة الرسوم المستوفاة ولا يدخل في ذلك الطوابع الاميرية

المادة 15 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/ar/law/188665/article/15/