المادة 5
مادة 5: الغيت الفقرة الثالثة من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 واستبدلت منها الاحكام التالية: علاوة على الرسوم المعينة في الجدول ب الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 يستوفي- الكاتب العدل عن كل سند اجرا يوازي ثلاثين بالمئة من مبلغ الرسوم المستوفاة- ويستوفي كذلك اجرا مقداره ثمانون غرشا لبنانيا عن كل صفحة من كل سند حرره او- تولى ترجمته وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد اقصى في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب خطي من صاحب المصلحة يستوفي تعويضا مقداره مايتا غرش لبناني اذا انتقل في نطاق مركزه او خمسماية غرش لبناني اذا انتقل الى خارج مركزه