المادة 7
مادة 7: للكاتب العدل: 1- ان يصادق على الاسناد الداخلة في نطاق قانون الموجبات والعقود وبصورة عامة على سند لا يمنعه القانون او لا يكون بموجب نص خاص من صلاحية ضابط عام او موظف آخر وان ينظم هذه الاسناد 2- ان يقبل جميع الاسناد والوثائق التي يريد الطرفان صاحبا الشأن ايداعها للكاتب العدل لحفظها او اعطاء صور عنها 3- ان يثبت بواسطة المباشر من التمنع عن قبول دفع السفاتح وسندات الامر وان ينظم احتجاجا (بروتستو) وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 4- ان يبلغ جميع الاخطارات بواسطة المباشر وجميع الانذارات غير القضائية او العروض الفعلية وطلب الايداع وفاقا لاحكام المواد ال850 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية 5- ان يصادق على الامضاآت الموقعة على الاسناد ذات التوقيع الخاص وان يضع على الصكوك المعروضة عليه تاريخا صحيحا 6- ان يكلف المباشرين وموظفي القوة العامة تأمين القيام بجميع التبليغات والاخطارات في نطاق دائرة صلاحيته او خارجا عنها 7- ان يقبل ويسجل الوصايا المنظمة وفاقا لقانون 7 اذار سنة 1929 ويصادق عليها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 192 تاريخ 24/06/1942, المادة 3, 27/06/1942
مادة 3: عدلت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واكملت بما يلي: 5- ان يضع تاريخا صحيحا على الصكوك التي تسلم اليه 8- ان يصدق على صحة ترجمة الصكوك المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية او الافرنسية بقصد ابرازها امام سلطة قضائية او ادارية 9- ان يرقم صفحات سجلات التجار ويوقع عليها وفقا لاحكام قانون التجارة