The whole text

نظام كتاب العدل Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: للكاتب العدل: 1- ان يصادق على الاسناد الداخلة في نطاق قانون الموجبات والعقود وبصورة عامة على سند لا يمنعه القانون او لا يكون بموجب نص خاص من صلاحية ضابط عام او موظف آخر وان ينظم هذه الاسناد 2- ان يقبل جميع الاسناد والوثائق التي يريد الطرفان صاحبا الشأن ايداعها للكاتب العدل لحفظها او اعطاء صور عنها 3- ان يثبت بواسطة المباشر من التمنع عن قبول دفع السفاتح وسندات الامر وان ينظم احتجاجا (بروتستو) وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 4- ان يبلغ جميع الاخطارات بواسطة المباشر وجميع الانذارات غير القضائية او العروض الفعلية وطلب الايداع وفاقا لاحكام المواد ال850 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية 5- ان يصادق على الامضاآت الموقعة على الاسناد ذات التوقيع الخاص وان يضع على الصكوك المعروضة عليه تاريخا صحيحا 6- ان يكلف المباشرين وموظفي القوة العامة تأمين القيام بجميع التبليغات والاخطارات في نطاق دائرة صلاحيته او خارجا عنها 7- ان يقبل ويسجل الوصايا المنظمة وفاقا لقانون 7 اذار سنة 1929 ويصادق عليها

المادة 7 من نظام كتاب العدل https://lebaneselegislation.com/law/188665/article/7/