جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 317 02/12/1940

تحوير المادة 3 من القرار عدد 263/LR الصادر في 17 تشرين الاول 1940 بوضع نظام عام لاستخدام الحيوانات ولحمايتها في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
317
التاريخ
02/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3848, 01/01/1941, ص. 7692-7693
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 317 تاريخ 02/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت بالاحكام التالية الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار عدد 263/LR تاريخ 17 تشرين الاول 1940 "ان الحد الاقصى لمجموع الوزن الممكن تحميله في الطنابر هو كما يلي: {الطنبر الذي يجره حمار أ) الطنابر ذات {من 200 الى 300 كيلو غرام الدولابين {الطنبر الذي يجره بغل او حصان: {من 400 الى 600 كيلوغرام ب ) الكارات ذات {الكارو الذي يجره بغلان او حصانان الاربعة دواليب {من 800 الى 1000 كيلوغرام - {الكارو الذي يجره ثلاثة بغال او {ثلاثة احصنة {من 1200 الى 1500 كيلوغرام وذلك حسب كدن الحيوانات بالطول وحالة الطريق"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو