المادة 1
مادة 1: ابدلت بالاحكام التالية الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار عدد 263/LR تاريخ 17 تشرين الاول 1940 "ان الحد الاقصى لمجموع الوزن الممكن تحميله في الطنابر هو كما يلي: {الطنبر الذي يجره حمار أ) الطنابر ذات {من 200 الى 300 كيلو غرام الدولابين {الطنبر الذي يجره بغل او حصان: {من 400 الى 600 كيلوغرام ب ) الكارات ذات {الكارو الذي يجره بغلان او حصانان الاربعة دواليب {من 800 الى 1000 كيلوغرام - {الكارو الذي يجره ثلاثة بغال او {ثلاثة احصنة {من 1200 الى 1500 كيلوغرام وذلك حسب كدن الحيوانات بالطول وحالة الطريق"