النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 27/11/1940 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدير "استثمار مصفاة طرابلس " مدير تحت سلطة المفتش العام للنافعة في المفوضية العليا. ويخضع فيما يتعلق بالمراقبة المالية لمستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية يكلف هذا المدير القيام بما يجب من التجهيزات والاعمال اللازمة للاستثمار الفني والتجاري

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 27/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188669/article/2/