المادة 3
مادة 3: وفقا لقواعد تسن فيما بعد بامر اداري من امين السر العام تدير "ادارة استثمار طرابلس " نفسها بنفسها وتقوم رأسا بجميع عملياتها المالية.
قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 27/11/1940 نافذ
مادة 3: وفقا لقواعد تسن فيما بعد بامر اداري من امين السر العام تدير "ادارة استثمار طرابلس " نفسها بنفسها وتقوم رأسا بجميع عملياتها المالية.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 27/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188669/article/3/