جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 322 06/12/1940

منع تصدير واعادة تصدير جميع الحاصلات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
322
التاريخ
06/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3849, 04/01/1941, ص. 7711-7714
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 849 تاريخ 04/10/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 322 تاريخ 06/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك"

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار ممنوع تصدير واعادة تصدير جميع الحاصلات الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفقا لاي نظام جمركي كان وكذلك اخراجها من المنطقة الحرة.

المادة 2

مادة 2: يمنح امين السر العام شذوذات عامة عن هذا المنع

المادة 3

مادة 3: ان البضائع غير المذكورة في هذه الشذذات العامة لا يمكن تصديرها الا بموجب ترخيص باخراجها يعطيه مدير الدوائر الاقتصادية

المادة 4

مادة 4: الغيت القرارات 178/LR تاريخ 25 آب 1939 و191/LR تاريخ 29 آب 1939 و196/LR تاريخ 31 آب 1939 و211/LR تاريخ 5 ايلول 1939 و240/LR تاريخ 18 ايلول سنة 1939 و40/LR تاريخ 20 شباط و62/LR تاريخ 27 اذار 1940 و74/LR تاريخ 13 نيسان 1940 و94 /LR تاريخ 6 ايار 1940

المادة 5

مادة 5: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

المادة 6

مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو