المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار ممنوع تصدير واعادة تصدير جميع الحاصلات الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفقا لاي نظام جمركي كان وكذلك اخراجها من المنطقة الحرة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 322 06/12/1940
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك"
قرر ما يأتي:
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار ممنوع تصدير واعادة تصدير جميع الحاصلات الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفقا لاي نظام جمركي كان وكذلك اخراجها من المنطقة الحرة.
مادة 2: يمنح امين السر العام شذوذات عامة عن هذا المنع
مادة 3: ان البضائع غير المذكورة في هذه الشذذات العامة لا يمكن تصديرها الا بموجب ترخيص باخراجها يعطيه مدير الدوائر الاقتصادية
مادة 4: الغيت القرارات 178/LR تاريخ 25 آب 1939 و191/LR تاريخ 29 آب 1939 و196/LR تاريخ 31 آب 1939 و211/LR تاريخ 5 ايلول 1939 و240/LR تاريخ 18 ايلول سنة 1939 و40/LR تاريخ 20 شباط و62/LR تاريخ 27 اذار 1940 و74/LR تاريخ 13 نيسان 1940 و94 /LR تاريخ 6 ايار 1940
مادة 5: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 6 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو