جميع التشريعات

مرسوم رقم 790 13/01/1941

تشكيل لجنتين دائمتين لتخمين القيمة الايجارية للعقارات المبنية

النوع
مرسوم
الرقم
790
التاريخ
13/01/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3852, 15/01/1941, ص. 7748-7749
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 790 تاريخ 13/01/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في مدينة بيروت لجنتان دائمتان لتخمين القيمة الايجارية للعقارات المبنية

المادة 2

مادة 2: ان التعويض اليومي المقطوع الذي يحق لكل من رؤساء واعضاء وكتبة لجان التخمين ان يطالبوا به عن انتقالهم خارج المناطق الادارية التي هم تابعون لها, ذات التعويض المنصوص عنه في المادة 3 من المرسوم عدد 8068 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ان هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1941 يلغي كل الاحكام السابقة المخالفة له. وهو ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 كانون ثاني سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم