المادة 1
مادة 1: تشكل في مدينة بيروت لجنتان دائمتان لتخمين القيمة الايجارية للعقارات المبنية
مرسوم Decree No. 790 13/01/1941
مادة 1: تشكل في مدينة بيروت لجنتان دائمتان لتخمين القيمة الايجارية للعقارات المبنية
مادة 2: ان التعويض اليومي المقطوع الذي يحق لكل من رؤساء واعضاء وكتبة لجان التخمين ان يطالبوا به عن انتقالهم خارج المناطق الادارية التي هم تابعون لها, ذات التعويض المنصوص عنه في المادة 3 من المرسوم عدد 8068 المذكور اعلاه
مادة 3: ان هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1941 يلغي كل الاحكام السابقة المخالفة له. وهو ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 كانون ثاني سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم