النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22:  لا يمكن انشاء الشرفات الا على مسافة 1،50 مترا من حدود الاملاك المجاورة (تحديد المساحة) ومع الاحتفاظ بما تقدم فان المعدل الاقصى لطولها يحدد كما يلي: - في الطرقات التي يبلغ عرضها 6 امتار او اقل من 10 امتار: ثلثي طول واجهة البناية - في الطرقات التي يبلغ عرضها 10 امتار وما فوق وفي الساحات العامة: مجموع طول واجهة البناية.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/22/