المادة 22
مادة 22: لا يمكن انشاء الشرفات الا على مسافة 1،50 مترا من حدود الاملاك المجاورة (تحديد المساحة) ومع الاحتفاظ بما تقدم فان المعدل الاقصى لطولها يحدد كما يلي: - في الطرقات التي يبلغ عرضها 6 امتار او اقل من 10 امتار: ثلثي طول واجهة البناية - في الطرقات التي يبلغ عرضها 10 امتار وما فوق وفي الساحات العامة: مجموع طول واجهة البناية.