النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 58

المادة 58

مادة 58: ان الفسحات المدعوة بالمناورة والمعدة لتهوية الحمامات وبيوت الخلاء, والسلالم والاروقة, تكون مساحتها الدنيا 6،00 امتار مربعة وهذه المساحة ترفع الى 8،00 امتار مربعة اذا كانت اهمية البناية تتطلب ذلك وفي كل الاحوال فان هذه المناور يكون عرضها الادنى 2،00 مترين ويستعمل نفس المقطع في كامل ارتفاع المناور وتعطى اوجه المناور الداخلية بدهان املس خال من النتؤ من اي نوع كان ما عدا قساطل المياه المستعملة وقساطل التهوية, والتمديدات الكهربائية وخطوط اخرى للصواعق وخلافها وتبقى هذه المناور مفتوحة للهواء الطلق بدون وضع اي غطاء, وتؤمن تهويتها بصورة مستمرة

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/58/