النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 59

المادة 59

مادة 59: ان بيوت الخلاء الغير مهواة بواسطة الطرق او الفسحات الحرة او الدور والمناور يجب ان تهوى باقنية للتهوية ويجب ان تستوفي هذه الاقنية الشروط التالية: ان يكون الكشف عليها ممكنا, ان يكون مقطعها معادلا على الاقل 1،50 متر مربع وعلى الاكثر 3،00 امتار مربعة وان لا يقل عرضها عن 0،75 متر مربع ويبقى نفس المقطع في كامل ارتفاع القناة وتغطى اوجهها الداخلية بدهان املس خال من النتؤ من اي نوع كان, ما عدا قساطل المياه المستعملة, ويرفع جدران القناة مقدار متر واحد على الاقل فوق مستوى السطح. ويجب ان يشتمل قسمها العلوي على غطاء من الزجاج يزيد مقدار 30 سانتيمترا فوق الجدران. ويبقى هذا الفرع طليقا للتهوية, وتؤمن هذه بصورة مستمرة.

المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/59/