النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 79

المادة 79

مادة 79: كل بناية يشرع في بنائها بدون ترخيص او تبنى خلافا لاحكام الرخصة المعطاة يوقف العمل فيها فورا يجب على المخالف ان يقدم في مهلة 15 يوما على الاكثر استدعاء بطلب رخصة قانونية اذا ظهر ان الاشغال التي اجريت لا تنافي التخطيط ولا الشروط القانونية وليس من شأنها من وجهة اخرى ان تتعارض مع تنظيم وتجميل البلدة فان الادارة ترخص في مواصلة الاشغال بعد منح الرخصة او تعديلها بعد دفع الرسوم العائدة لها مع غرامة تعادل ضعف قيمة رسوم الرخصة عن القسم الذي تم بنائه بدون ترخص او خلافا لاحكام الرخصة المعطاة اما الاشغال التي تتنافى مع التخطيط او الشروط القانونية او من شأنها ان تتعارض مع تنظيم او تجميل البلدة فيجب هدمها واعادة المكان الى ما كان عليه بتكليف المالك بذلك, واذا امتنع المالك عن الهدم واعادة المكان الى ما كان عليه في المهلة المعطاة له تتولى الادارة تنفيذ ذلك على نفقة المالك ومسؤوليته. ان قيمة الاشغال التي تقوم بها الادارة على نفقة ومسؤولية المالك تنفيذا لاحكام هذا النظام تستوفي بطريقة جباية رسوم الدولة او رسوم البلدية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/01/1954, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/79/