المادة 79
مادة 79: كل بناية يشرع في بنائها بدون ترخيص او تبنى خلافا لاحكام الرخصة المعطاة يوقف العمل فيها فورا يجب على المخالف ان يقدم في مهلة 15 يوما على الاكثر استدعاء بطلب رخصة قانونية اذا ظهر ان الاشغال التي اجريت لا تنافي التخطيط ولا الشروط القانونية وليس من شأنها من وجهة اخرى ان تتعارض مع تنظيم وتجميل البلدة فان الادارة ترخص في مواصلة الاشغال بعد منح الرخصة او تعديلها بعد دفع الرسوم العائدة لها مع غرامة تعادل ضعف قيمة رسوم الرخصة عن القسم الذي تم بنائه بدون ترخص او خلافا لاحكام الرخصة المعطاة اما الاشغال التي تتنافى مع التخطيط او الشروط القانونية او من شأنها ان تتعارض مع تنظيم او تجميل البلدة فيجب هدمها واعادة المكان الى ما كان عليه بتكليف المالك بذلك, واذا امتنع المالك عن الهدم واعادة المكان الى ما كان عليه في المهلة المعطاة له تتولى الادارة تنفيذ ذلك على نفقة المالك ومسؤوليته. ان قيمة الاشغال التي تقوم بها الادارة على نفقة ومسؤولية المالك تنفيذا لاحكام هذا النظام تستوفي بطريقة جباية رسوم الدولة او رسوم البلدية.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/01/1954, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967, article 1, 03/07/1967
مادة 1: يلغى نص المادة 79 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/1940 (قانون البناء) ويستبدل بالنص التالي: كل حفر اساسات او بناء او ترميم او تحويل يباشر به بدون ترخيص او تصريح حسب ما يكون العمل خاضعا لرخصة او لتصريح, او يجري خلافا للرخصة او للايصال بالتصريح يوقف حتما وينظم بحق المالك محضر ضبط مخالفة وعلى هذا الاخير ان يقدم بدون ابطاء بطلب رخصة او بالتصريح حسب الاقتضاء. اذا ظهر ان الانشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا الشروط القانونية تعطى الرخصة او الايصال بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ثلاثة اضعاف قيمة الرسم المتوجب عن القسم الذي يكون قد تم ويعتبر تاما كل بناء صب سقفه. اما الانشاءات التي تتنافى مع التحطيط او التي تخالف قوانين وانظمة البناء المرعية فيجب على المالك هدمها واذا لم يفعل تتولى الادارة الهدم على نفقته ومسؤوليته وتستوفي منه الاكلاف وفقا للطريقة التي تجبى فيها رسوم الدولة والبلديات . يجب ان يعين محضر الضبط موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها والمرحلة التي وصل اليها المخالف بتاريخ تنظيم محضر الضبط.