النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 82

المادة 82

مادة 82: تطبق احكام هذا النظام على جميع الابنية ولا يستثنى منها الابنية التي تخص الدولة او البلديات او الاعمال الدينية غير انه يمكن الشذوذ عن هذه الاحكام بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد اخذ رأي البلدية التي يهمها الامر اذا كان المراد تشييد بنايات عامة او مخصصة للعبادة

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/82/