النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 نافذ

المادة 81

المادة 81

مادة 81: ان المخالفات التي ترتكب ضد هذا النظام والنصوص المتخذة لتطبيقه يضبطها مأمور البوليس البلدي ومفوضو الشرطة ورجالها ورجال الدرك والمأمورون المحلفون في دوائر الاشغال العامة والمكاتب الفنية للبلديات بوجه عام كل مأمور ذي اهلية ومحلف

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 24/09/1962, المادة 38 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188682/article/81/