النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 351 تاريخ 18/12/1940 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 277 LR الصادر في 26 ت 2 سنة 1935 وابدلت منها المادة 2 التالية: يجب ان يذكر في كل طلب اسم الطالب وشهرته ومهنته ومحل اقامته وان يعين بالضبط- الشيء المطلوب فحصه ووسمه وان تودع مسطرة منه على حساب ونفقته في مكتب - المعايير في الدول صاحبة الشأن". يجب عدا ذلك ان يحتوي الطلب على العيارة التالية: "يتعهد موقعه بان يسحب على نفقته المسطرة المودعة من مكتب المعايير في خلال- ثلاثة اشهر بعد تاريخ تبليغه القرار المتخذ بهذا الشأن ويصرح انه يتنازل عن حق- ملكيته لهذا الشيء اذا لم يسحبه في المهلة المعينة اذا حالت اسباب خاصة دون ارسال الجهاز الى مكتب المعايير فيعود امر تقرير- الاعفاء من هذا الارسال الى المفوض السامي وحده".

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 351 تاريخ 18/12/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188690/article/1/