جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 351 18/12/1940

تحوير المادتين 2 و 4 من القرار عدد 277/L.R الصادر بتاريخ 26-11-1935 بشأن طلب فحص العيارات والمكاييل ووسمها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
351
التاريخ
18/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3855, 25/01/1941, ص. 7803-7804
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 351 تاريخ 18/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 277 LR الصادر في 26 ت 2 سنة 1935 وابدلت منها المادة 2 التالية: يجب ان يذكر في كل طلب اسم الطالب وشهرته ومهنته ومحل اقامته وان يعين بالضبط- الشيء المطلوب فحصه ووسمه وان تودع مسطرة منه على حساب ونفقته في مكتب - المعايير في الدول صاحبة الشأن". يجب عدا ذلك ان يحتوي الطلب على العيارة التالية: "يتعهد موقعه بان يسحب على نفقته المسطرة المودعة من مكتب المعايير في خلال- ثلاثة اشهر بعد تاريخ تبليغه القرار المتخذ بهذا الشأن ويصرح انه يتنازل عن حق- ملكيته لهذا الشيء اذا لم يسحبه في المهلة المعينة اذا حالت اسباب خاصة دون ارسال الجهاز الى مكتب المعايير فيعود امر تقرير- الاعفاء من هذا الارسال الى المفوض السامي وحده".

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 4 من القرار عدد 277/LR الصادر بتاريخ 26 ك2 سنة 1935 وابدلت منها المادة 4 التالية: تقدم اضبارة الطلب المؤلفة على هذا الشكل الى لجنة العيارات والمكاييل وقمع- الغش المنشأة في كل دولة والتي يعين اعطاؤها بمرسوم او بقرار من رئيس الدولة- صاحبة الشأن" "في حالة الموافقة على الطلب بعد اخذ رأي هذه اللجنة يتخذ المفوض السامي قرارا- بقبول اجراء فحص الالة ووسمها والغاية الوحيدة من هذا القرار والتحقيق من ان- هذه الالة مستوفية الشروط المفروضة في القرارات المتعلقة بالعيارات والمكاييل- وذلك ضمانة للصالح العمومي" يبلغ قرار المفوض السامي لصاحب الطلب وينشر في النشرة الرسمية

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل بهذ ابتداء من اول كانون الثاني 1941

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: ج. فوجير