النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: ممنوع فتح حساب جديد بعملة اجنبة من فئة A في مصرف موجود في الخارج الا بترخيص من امين السر العام. يجب على كل صاحب حساب بعملة اجنبية من فئة A مفتوح الان في الخارج ان يصرح لمكتب القطع عن رصيد حسابه في تاريخ التوقيع على هذا القرار قبل 31 كانون الثاني سنة 1941 وهذا المكتب يوضح لدى اطلاعه على هذا لتصريح الشروط التي يجب تطبيقها على كل حساب .

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188695/article/15/