المادة 15
مادة 15: ممنوع فتح حساب جديد بعملة اجنبة من فئة A في مصرف موجود في الخارج الا بترخيص من امين السر العام. يجب على كل صاحب حساب بعملة اجنبية من فئة A مفتوح الان في الخارج ان يصرح لمكتب القطع عن رصيد حسابه في تاريخ التوقيع على هذا القرار قبل 31 كانون الثاني سنة 1941 وهذا المكتب يوضح لدى اطلاعه على هذا لتصريح الشروط التي يجب تطبيقها على كل حساب .