جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 344 14/12/1940

اعادة وتتميم القرارات عدد 4-M و 200/LR و 293/LR الصادرة في 4-1-1936 واول ايلول 1939 و24-10-1939 بشأن مراقبة المراسلات البرقية في زمن الحرب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
344
التاريخ
14/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3856, 29/01/1941, ص. 7834-7836
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 344 تاريخ 14/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت احكام المادة 1 من القرار عدد 4/M الصادر في 4 ك2 1936 سنة واحكام القرارين عدد 200/LR تاريخ 1 ايلول سنة 1939 و293/LR تاريخ 24 ت 1 سنة 1939 من الاحكام التالية: "ابتداء من يوم التعبئة يمنع استعمال الكلام المتفق عليه والشيفره واللغات غير الفرنساوية والعربية وفي تحرير البرقيات الخصوصية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وحكوماتها "تخضع البرقيات قبل ايداعها مكاتب البرق للحصول على تأشير هوية يعطيه بدون اية نفقة كانت : أ) للرعايا اللبنانيين والسوريين 1- مفوضو الشرطة في الاماكن التالية: بيروت وطرابلس وصيدا ودمشق وحلب وحمص ودير الزور والسويدا ودرعا 2- رؤساء فرق الدرك المحلي في خارج الاماكن المذكورة اعلاه ب ) للفرنساويين وللاجانب : 1- دائرة الامن العام في الاماكن التي يكون فيها مركز لهذه الدائرة (في بيروت في مديرية الامن العام دائرة الاجانب ) 2- رؤساء مراكز الدرك الفرنساوي وفي عدم وجودهم رؤساء فرق الدرك المحلي في الاماكن التي ليس فيها مركز للدرك الفرنساوي او مركز للامن العام

المادة 2

مادة 2: الغيت الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو