المادة 1
مادة 1: ابدلت احكام المادة 1 من القرار عدد 4/M الصادر في 4 ك2 1936 سنة واحكام القرارين عدد 200/LR تاريخ 1 ايلول سنة 1939 و293/LR تاريخ 24 ت 1 سنة 1939 من الاحكام التالية: "ابتداء من يوم التعبئة يمنع استعمال الكلام المتفق عليه والشيفره واللغات غير الفرنساوية والعربية وفي تحرير البرقيات الخصوصية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وحكوماتها "تخضع البرقيات قبل ايداعها مكاتب البرق للحصول على تأشير هوية يعطيه بدون اية نفقة كانت : أ) للرعايا اللبنانيين والسوريين 1- مفوضو الشرطة في الاماكن التالية: بيروت وطرابلس وصيدا ودمشق وحلب وحمص ودير الزور والسويدا ودرعا 2- رؤساء فرق الدرك المحلي في خارج الاماكن المذكورة اعلاه ب ) للفرنساويين وللاجانب : 1- دائرة الامن العام في الاماكن التي يكون فيها مركز لهذه الدائرة (في بيروت في مديرية الامن العام دائرة الاجانب ) 2- رؤساء مراكز الدرك الفرنساوي وفي عدم وجودهم رؤساء فرق الدرك المحلي في الاماكن التي ليس فيها مركز للدرك الفرنساوي او مركز للامن العام