المادة 3
يبقى بدل الايجار المعين بالاتفاق الخطي او غير الخطي جاريا طيلة التمديد وتطبق عند الاقتضاء على دفع بدلات الايجار المادة 2 من احكام القرار رقم 19/LR تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940 على انه اذا تناول التمديد ايجار محل للتجارة او للصناعة وكان قد عقد هذا الايجار قبل اول ايلول سنة 1939 ببدل يزيد عن 250 ليرة لبنانية او سورية جاز اضافة عشرة بالمائة على هذا البدل عن مدة التمديد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (النبذة الثالثة) بموجب قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 03/02/1941, المادة 1, 05/03/1941
مادة 1: تممت بالنبذة الثالثة التالية المادة 3 من القرار عدد 368/LR الصادر في 28 كانون الاول 1940 بشأن تمديد عقود الايجارات العقارية وتحديد بدل الايجار: "كل صك ايجار لمحل معد للتجارة او الصناعة معقود بعد اول ايلول 1939 ببدل يزيد عن 250 ليرة لبنانية او سورية يمكن ان تضاف عليه العشرة بالمائة المنصوص عليها في النبذة السابقة عندما يكون هذا الصك تجديدا لصك سابق لاول ايلول 1939 مع المستأجر نفسه وبالبدل نفسه"